لجهاد العدو إذا حثهم على النفر ودعاهم إليه (1).
ويقال للنافرين لحرب أو غيرها: نفير، تسمية بالمصدر (2).
وأصل النفر: التباعد (3).
اصطلاحا:
يستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه.
الأحكام:
يتعرض الفقهاء لأحكام الاستنفار - بصورة عامة - في بحث الجهاد، حيث يتكلمون عن وجوب إجابة الإمام لو استنفر الناس للجهاد أو الدفاع أو لقتال البغاة ونحو ذلك.
ويتكلمون أيضا عن نوع الوجوب، هل هو كفائي أو عيني؟ وهل يحتاج إلى إذن الأبوين والغريم - مع استنفار الإمام (عليه السلام) - أو لا؟
وسوف نتعرض لذلك كله في العناوين:
" جهاد "، " دفاع "، " بغي " ونحوها إن شاء الله تعالى.
ويراجع باقي ما يرتبط بالاستنفار، كالنفر للتفقه والنفر من منى في الحج تحت العنوانين: " نفر " و " حج ".
وما يرتبط بآية النفر (1) تحت عنوان " آية " في الملحق الأصولي.
استنقاء لغة:
طلب النقاء، وهو النظافة (2).
راجع: استنجاء.
استنقاع لغة:
القرار في الماء لأجل التبريد، فقولهم: استنقع في الماء: إذا ثبت فيه يتبرد (3).
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه.
الأحكام:
المعروف جواز استنقاع الرجل الصائم في