رق إلا إذا استوطنها مسلم ولو كان أسيرا عند الكفار بحيث يحتمل كون اللقيط متولدا منه، فيحكم بحريته.
ويبدو من كلمات بعض الفقهاء أن ذلك هو المعروف بينهم، وإن استشكل فيه بعضهم، قال صاحب الجواهر: " ثم لا يخفى عليك أن التغليب المزبور للإسلام - ولو بوجود واحد أسير أو محبوس في بلاد الكفر يمكن كون الولد منه - مناف لمقتضى قاعدة " إلحاق المشكوك فيه بالأعم الأغلب "...
وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك مع اقتضاء الأصول العقلية عدم الحكم بإسلامه وكفره " (1).
راجع: لقطة.
مظان البحث:
1 - كتاب الصلاة:
أ - صلاة المسافر.
ب - صلاة الجمعة.
ج - صلاة العيد.
د - صلاة الآيات.
2 - كتاب الصوم: شرائط وجوب الصوم.
3 - كتاب الحج:
أ - أقسام الحج.
ب - شرائط وجوب الحج: الاستطاعة المالية.
4 - كتاب الجهاد:
أ - إعطاء الأمان للمشركين.
ب - المنع عن استيطان المشركين وأهل الذمة الحجاز.
5 - كتاب اللقطة: حكم لقيط دار الكفر.
استيعاب لغة:
مصدر استوعب. يقال: استوعب المكان والوعاء الشئ، أي وسعه - بمعنى شمله - ويأتي بمعنى الاستقصاء، والاستئصال أيضا (1).
اصطلاحا:
استعمله الفقهاء - غالبا - بمعنى الشمول، كما في استيعاب أعضاء الوضوء غسلا ومسحا، واستيعاب البدن غسلا في الغسل، واستيعاب أعضاء التيمم مسحا، واستيعاب العذر عن الوضوء تمام الوقت وانتقال الوظيفة إلى التيمم، واستيعاب الفحص عن الماء تمام الوقت وانتقال الوظيفة إلى