وربما يظهر الإلحاق من بعضهم: كالمحقق، والعلامة، والشهيد الأول، وصاحب الجواهر.
قال المحقق في المعتبر: " يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء جماعا وتقبيلا ولمسا بشهوة، ويبطل به الاعتكاف سواء أنزل أو لم ينزل " (1).
فإن الإفساد باللمس والتقبيل بشهوة وإن كان من جهة النهي عن مباشرة النساء في الاعتكاف، لكن يشمل الاستمناء الحاصل بالملامسة والقبلة أيضا قطعا.
ولم يذكر الاستمناء الخالي من مباشرة النساء، كالاستمناء باليد. نعم جعل في الشرائع استدعاء المني محرما على المعتكف ليلا ونهارا (2).
وقال العلامة في المنتهى: " كل مباشرة تستلزم إنزال الماء فحكمها حكم الجماع... على إشكال " (3).
وعبارته لا تشمل الاستمناء الخالي من المباشرة أيضا.
وقال الشهيد الأول: " ويفسد الاعتكاف نهارا مفسد الصوم، ومطلقا الاستمتاع بالنساء " (4) وهو يشمل صورتي الإنزال وعدمه، نعم لا يشمل الاستمناء الخالي من مباشرة النساء.
وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى الإلحاق:
"... نعم قد يلحق به استدعاء المني، بناء على فساد الاعتكاف به " (1).
لكن يظهر منه التشكيك في أصل التحريم كما سيأتي.
2 - القائلون بتحريم الاستمناء وبإبطال جميع محرمات الاعتكاف:
وممن قال بذلك: السيد اليزدي والسيدان الحكيم والخوئي في المنهاج، ويظهر من الإمام الخميني.
أما السيد اليزدي فقد جعل الاستمناء من المحرمات التي لا فرق في حرمتها بين الليل والنهار من جهة، وقال ببطلان الاعتكاف بارتكاب كل واحد من المحرمات من جهة أخرى (2).
وأما السيدان الحكيم والخوئي فقد صرحا في منهاجيهما: بأن الاستمناء من محرمات الاعتكاف - على الأحوط وجوبا - وصرحا بأن المحرمات تفسد الاعتكاف سواء وقعت ليلا أو نهارا (3).