أو شككنا في كون ما هو موجود حاجبا، فالأصل يقتضي عدم وجود الحاجب، وعدم حاجبية الموجود (1).
ي - أصالة عدم الردع:
السيرة العقلائية إنما تكون حجة إذا لم يمنع عنها الشارع ولم يردعها، فإذا شككنا في سيرة أنها مردوعة من قبل الشارع أو لا؟ فالأصل عدم ردعها (2).
راجع: سيرة.
ك - أصالة عدم الغفلة:
لو احتملنا إرادة المتكلم خلاف الظاهر من كلامه، وأنه غفل عن نصب القرينة على ذلك، فالأصل عدم غفلته، وأن عدم ذكره القرينة إنما هو عن قصد، لا عن غفلة، فلذلك يكون ظاهر كلامه حجة (3).
راجع: غفلة.
ل - أصالة عدم القرينة:
إذا شككنا في وجود قرينة على خلاف ظاهر الكلام بحيث تمنع من إرادة ظاهره، فالأصل يقتضي عدم وجودها (4).
راجع: قرينة.
م - أصالة عدم قرينية الموجود:
لو شككنا في شئ هل هو قرينة على خلاف ظاهر الكلام أم لا؟ فالأصل يقتضي عدم كونه قرينة على الخلاف (1).
راجع: قرينة.
ن - أصالة عدم المانع، وعدم مانعية الموجود:
راجع: أصالة عدم الحاجب.
س - أصالة عدم الموت:
إذا شككنا في موت إنسان أو حيوان، فالأصل عدم موته.
وإذا شككنا في حيوان أنه مات حتف أنفه، أو مات بالتذكية، فالأصل عدم موته حتف الأنف، كما أن الأصل عدم موته بالتذكية.
راجع: أصالة عدم التذكية.
ع - أصالة عدم النسخ:
إذا شككنا في نسخ حكم شرعي ثابت، فالأصل عدم نسخه (2).
راجع: استصحاب، نسخ.
ف - أصالة عدم النقل:
1 - لو شككنا في نقل لفظ عن معناه اللغوي، وصيرورته ذا معنى شرعي كالصلاة، فالأصل عدم نقله (3).