فليسا من شرائط المتعة على حال، اللهم إلا أن يخاف الرجل التهمة بالزنا، فيستحب له حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين " (1).
الإشهاد على الرجوع في الطلاق:
يستحب الإشهاد على رجوع الزوج في الطلاق، وأوجبه العامة حملا للآية عليه، لكنها محمولة عند أهل البيت (عليهم السلام) على الطلاق نفسه لا الرجوع فيه، نعم يستحب، لأن منه الولد والميراث. قال الشيخ المفيد - بعد بيان عدم توقف الرجوع على الإشهاد -: " وإنما ندب إلى الإشهاد إلى الرجعة، وسن له ذلك، احتياطا فيها، لثبوت الولد منه " (2).
وقال الشيخ الطوسي: " ومتى أراد المراجعة، يستحب له أن يشهد شاهدين مسلمين على ذلك، فإن لم يفعل، كان ذلك جائزا، غير أن الأفضل ما قدمناه " (3).
وقال صاحب الجواهر - مازجا كلامه بكلام المحقق -: "... فلا يجب الإشهاد في الرجعة بلا خلاف فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، وهو الحجة، مضافا إلى الأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة، بل يستحب لحفظ الحق ورفع النزاع، قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: " إن الطلاق لا يكون بغير شهود، وإن الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد، فهو أفضل " (1) " (2).
الإشهاد على البيع:
يستحب الإشهاد على البيع، لقوله تعالى:
* (وأشهدوا إذا تبايعتم) * (3). قال الشهيد الثاني:
" الإشهاد مستحب في البيع، لقوله تعالى:
* (وأشهدوا إذا تبايعتم) *... " (4)، وقال صاحب الجواهر - مازجا كلامه بكلام المحقق -: " الشهادة ليست شرطا في صحة شئ من العقود والإيقاعات عندنا إلا الطلاق... ولكن يستحب في النكاح والرجعة، وكذا في البيع والدين، والخلاف في ذلك نادر... " (5).
والظاهر أن الاستحباب - هنا وما يماثله - استحباب إرشادي لا قربي. قال الشيخ الطوسي:
" والمندوب إليه ضربان: ندب قربة وندب إرشاد، فالقربة صلاة التطوع، وصدقة التطوع، وصوم التطوع، وكل عبادة يتطوع بها، فإنه لا عوض له بتركها، وأما الإرشاد، فالإشهاد على البيع، فإنه إذا