الوضوء كالغسل، فيجب على الكافر إذا أسلم أن يتوضأ لأول صلاة يصليها، لصدور الحدث منه حال كفره قطعا (1).
وعلل بعض الفقهاء عدم شمول القاعدة:
بأنها إنما ترفع آثار الخطابات التكليفية لا الوضعية التي تكون آثارها باقية بعد الإسلام أيضا، فإذا حصلت الجنابة للكافر يكون عنوان الجنابة باقيا إلى أن يرتفع بالغسل الصحيح، وهو لا يحصل إلا بعد الإسلام، فإذا أسلم الكافر كان عنوان " الجنب " منطبقا عليه فيتوجه إليه التكليف بالغسل (2).
ثالثا - الموارد المشكوكة والمختلف فيها:
الموارد التي وقع البحث في شمول القاعدة لها كثيرة نشير إلى أهمها إجمالا:
1 - النذر:
لو نذر الكافر حال كفره لله، وكان نذره صحيحا عنده، فهل يجب عليه أن يفي به إذا أسلم، أم لا؟
وقد تقدم في البحث عما يشترط في صحته الإسلام في عنوان " إسلام ": أن المشهور بين الفقهاء هو اشتراط إسلام الناذر، نعم نقل عن صاحب المدارك والذخيرة التأمل فيه (3).
2 - أسباب التحريم:
لو وطي الكافر امرأة حال الكفر ثم فارقها، فهل يجوز أن ينكح بنتها بعد إسلامه؟
ولو ارتضع مع أنثى في حال الكفر، فهل يجوز أن يتزوجها بعد إسلامه؟
ولو زنى بذات بعل حال الكفر، فهل يجوز أن يتزوجها بعد إسلامه؟
ولو لاط بغلام فأوقبه في الكفر، فهل يجوز أن يتزوج بأخته بعد إسلامه؟
وأمثال هذه الموارد.
فإن قلنا بشمول القاعدة لهذه الموارد فيجوز النكاح فيها، وإن قلنا بعدم الشمول فلا يجوز.
ومعنى شمول القاعدة لها هو: أن هذه الأسباب إنما تؤثر في التحريم إذا وقعت حال الإسلام وأما إذا وقعت حال الكفر فلا تؤثر في ذلك.
ولعل الترجيح للقول بعدم الشمول، بناء على النكتة التي ذكرناها عن بعض الفقهاء في عدم شمول القاعدة للحدث، وهي: أن العنوان الحاصل حال الكفر لما كان باقيا بعد الإسلام أيضا فيترتب عليه الحكم، فإنه يصدق بعد إسلام الكافر في الفروض المتقدمة العنوان الموجب للتحريم، مثل كون المرأة بنت الموطوءة، أو رضيعة، أو مزنيا بها وهي ذات بعل، أو كون الرجل لائطا بأخ المرأة، ونحو ذلك، فتشمله أدلة التحريم.