القاعدة الثالثة: الأصل في الأعيان النجسة والمتنجسة - ما دامت نجسة - الحرمة، لحرمة أكل النجس والمتنجس وشربه (1)، كما تقدم في عنوان " إزالة " ويأتي في العناوين المناسبة، إن شاء الله تعالى.
القاعدة الرابعة: الأصل في الأشياء الضارة بالبدن الحرمة (2).
وتحديد الضرر وما يشترط في هذا الأصل يأتي في عنوان: " ضرر ".
القاعدة الخامسة: الأصل حرمة أكل مال الغير بدون إذنه (3).
وتفصيل الكلام عن ذلك في العنوانين:
" أكل "، و " غصب ".
القاعدة السادسة: الاضطرار رافع للحرمة حالة الاضطرار إجمالا، فيجوز للمضطر الأكل والشرب مما حرم عليه (4).
والكلام عن تحديد الاضطرار وشروط القاعدة يأتي في عنوان " اضطرار ".
القاعدة السابعة: الإكراه رافع للحرمة حالة الإكراه (1)، فالمكره يجوز له تناول المحرم إذا أكره عليه.
وتحديد الإكراه المسوغ لتناول المحرم وشروطه يأتي في عنوان " إكراه "، وقد تقدم بعض الكلام عنه في عنوان " اختيار ".
القاعدة الثامنة: التقية رافعة للحرمة، فيجوز لمن حكمت عليه ظروف التقية أن يرتكب المحرم إجمالا، كما إذا كان بين كفار، وقلنا بنجاستهم، وكان يتوجه عليه ضرر باعتزالهم، فله أن يتناول من طعامهم (2).
ويراجع تفصيل ذلك وحدود القاعدة وشرائطها في عنوان " تقية ".
ولا بد من التنبيه على أن قاعدة التقية تختلف عن قاعدة الإكراه، وإن كانتا متحدتين موردا في أغلب الأوقات.
وبعد التمهيد بالمقدمتين السابقتين ندخل في صلب الموضوع.
أقسام الأشربة من حيث الحلية والحرمة:
تنقسم الأشربة بصورة عامة إلى قسمين: