الاغتياب بقصد النهي عن المنكر وإن اشترط الشهيد ذلك في سب المتجاهر بالفسق.
ثم تكلم عن جواز اغتياب الفاسق المعلن بفسقه في غير ما أعلن به، فنقل فيه قولين: الجواز وعدمه (1).
حكم الاستهزاء إذا توقف عليه النهي عن المنكر:
ذكر الفقهاء مراتب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدءا بالقلب، ثم اللسان، ثم اليد. وقالوا بلزوم التدرج في هذه المراتب وبلزوم التدرج في كل مرتبة بنفسها، ففي مرتبة القول ينبغي التدرج باللين، ثم بالقول الغليظ، ثم بالأغلظ (2) وهكذا.
لكن الأغلب لم يبينوا المراد من الكلام الغليظ، وهل يشمل مثل الاستهزاء أم لا؟
نعم، قال الإمام الخميني: " لا يجوز إشفاع الإنكار بما يحرم وينكر، كالسب والكذب والإهانة، نعم لو كان المنكر مما يهتم به الشارع ولا يرضى بحصوله مطلقا، كقتل النفس المحترمة وارتكاب القبائح والكبائر الموبقة جاز، بل وجب المنع والدفع ولو مع استلزامه ما ذكر، لو توقف المنع عليه " (3).
لكن ربما يظهر من كلام الفقهاء: أن وجه التدرج هو الاكتفاء بالأقل إيذاء، فلو فرضنا أن بعض الاستهزاء أقل إيذاء من الكلام الغليظ مع حصول الغرض - وهو الردع - به، فينبغي تقديمه.
راجع: أمر.
وهناك أبحاث أخرى تتعلق بالاستهزاء، مثل دعوى صدور الإقرار استهزاء، وعدم نفوذ العقود والإيقاعات لو صدرت استهزاء، وعدم دلالة ما يدل على الإسلام لو صدر من فاعله استهزاء، أو احتملنا في حقه ذلك، ونحوها تأتي في مواطنها إن شاء الله تعالى.
مظان البحث:
تعلم مما تقدم.
استهلاك لغة:
مصدر استهلك، يقال: استهلك المال، إذا أنفقه وأنفده (1).
اصطلاحا:
للفقهاء عدة إطلاقات بالنسبة إلى الاستهلاك: