ويرى الشهيد الأول: أن الاستحباب يتأكد لو كان الملتقط فاسقا أو معسرا، دفعا لادعاء رقيته (1).
وممن صرح بالاستحباب: المحقق الثاني (2) وصاحب الجواهر (3).
الإشهاد على أخذ اللقطة والضالة:
لا يجب الإشهاد على أخذ اللقطة، وهي المال الملقوط، والضالة، وهي الحيوان الضال، كاللقيط، نعم، صرح بعضهم باستحبابه. قال الشيخ في المبسوط: " والإشهاد، في الناس من قال: إنه واجب، والآخر: إنه استحباب، وهو الأقوى، لأن اللقطة أمانة، والأمين لا يلزمه الإشهاد " (4).
وقال في الخلاف: " يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها - إلى أن قال ضمن رد القول بالوجوب: - واستحبابه مجمع عليه " (5).
وبهذا المضمون قال آخرون (6).
وأما كيفية الإشهاد، فذكروا فيها وجهين.
قال الشهيد الثاني: " ثم في كيفية الإشهاد وجهان:
أحدهما - وهو الأشهر - أن يشهد على أصلها دون صفاتها، أو يذكر بعضها من غير استقصاء، لئلا يذيع خبرها، فيدعيها من لا يستحقها، فيأخذها إذا ذكر صفاتها أو يذكر بعضها...
والثاني - أنه يشهد على صفاتها أيضا، حتى لو مات لم يتملكها الوارث، ويشهد الشهود للمالك على وجه يثبت به.
وعلى التقديرين: لا ينبغي الاقتصار على الإطلاق، كقوله: " عندي لقطة "، لعدم الفائدة بذلك " (1).
الإشهاد على أخذ الشفعة:
إذا باع أحد الشريكين حصته ثبت حق الشفعة للشريك الآخر، سواء كان حاضرا أو غائبا، فمتى بلغه الخبر لا يحتاج في مطالبته لحقه في الشفعة إلى الإشهاد.
قال الشيخ في المبسوط: "... فمتى بلغه وهو غائب، فهل يفتقر ثبوت شفعته إلى الإشهاد أم لا، سواء قدر على المسير، أو على التوكيل، أو لم يقدر عليهما؟ قيل: فيه قولان:
أحدهما - أن الإشهاد شرط.
والثاني - له الشفعة أشهد أو لم يشهد، وهو