والشهوة: اشتياق النفس إلى الشئ (1)، أو نزوعها إلى ما تريده (2).
وقد تطلق على القوة التي تشتهي الشئ (3).
اصطلاحا:
استعمل الفقهاء الاشتهاء والشهوة بمعناهما اللغوي، فاستعملوا الاشتهاء عند الرغبة في الطعام وفي النساء... واستعملوا الشهوة فيهما أيضا إلا أنهم استعملوها في الشهوة الجنسية أكثر.
الأحكام:
تترتب على " الاشتهاء " و " الشهوة " أحكام عديدة، لكنا نشير في هذا الموضع إلى أحكام الاشتهاء، ونحيل الكلام عن أحكام الشهوة على عنوان " شهوة " إن شاء الله تعالى.
استحباب النكاح لمن يشتهيه:
ادعي الإجماع على استحباب النكاح لمن يشتهيه من النساء والرجال، بل قيل: إنه من ضروريات الدين (4)، لكن اختلفوا في من لا يشتهيه على أقوال:
1 - فقال الشيخ الطوسي: " المستحب أن لا يتزوج، لقوله تعالى: * (وسيدا وحصورا) * (1)، فمدحه (2) على كونه حصورا، وهو (3): الذي لا يشتهي النساء، وقال قوم هو: الذي يمكنه أن يأتي النساء ولكن لا يفعله " (4).
2 - وقال ابن حمزة: " الرجل والمرأة لا يخلو حالهما من أربعة أوجه: إما يشتهي كل واحد منهما النكاح ويقدر عليه، أو لا يشتهي ولا يقدر عليه، أو يشتهي ولا يقدر عليه، أو يقدر عليه ولا يشتهي.
فالأول يستحب له النكاح، والثاني يكره له، والثالث والرابع لا يستحب لهما ولا يكره، بل يجوز لهما ذلك " (5).
3 - والمشهور استحباب النكاح لمن لا يشتهيه أيضا، قال صاحب الجواهر - مازجا كلامه بكلام المحقق -: " وأما من لم تتق نفسه ففي استحبابه له خلاف، لكن المشهور استحبابه، لعموم أكثر الأدلة وإطلاقها... " (6).