خرج عن أمواله كلها وأنفقها في سبيل الله، فالمروي: أنه قاسم ربه ماله حتى النعل، أي أنفق في سبيل الله نصف أمواله، لا أنه أنفقها جميعا.
3 - وأما إطعام أهل البيت (عليهم السلام) جميع طعامهم للمسكين واليتيم والأسير ونزول سورة " هل أتى " في حقهم، فلعله من اختصاصاتهم، أو لأنه كان لائقا بحالهم (1).
الأمر الثالث - هل يختص الإسراف بصرف المال في المعاصي؟
ربما يقال: إن الإسراف هو صرف المال في المعاصي وإن قل (2)، فمن يصرف ماله في شراء الخمور وآلات اللهو ونحوها مسرف وإن كان ما يصرفه فيها قليلا بالنسبة إلى سائر أمواله.
لكن الظاهر أن حصر الإسراف في ذلك لم ينسب إلى أحد من فقهائنا (3). نعم ربما يكون ذلك تبذيرا منافيا للرشد الشرعي، ولعله إلى ذلك يشير قول المحقق الأردبيلي: "... نقل الإجماع على أن صرف المال في المحرمات سفه وتبذير... " (4).
وأشار في عبارته إلى العلامة الذي قال في من ينفق أمواله في المعاصي، كشراء الخمور وآلات اللهو والقمار: "... فهو غير رشيد لا يدفع إليه أمواله إجماعا، لتبذيره وتضييعه إياه في غير فائدة " (1).
لكن ظاهر العبارة: أن دعوى الإجماع إنما هي على عدم جواز دفع المال إلى مثل هذا الشخص، لا على صدق التبذير على تصرفه، وإن كان ذلك محتملا واقعا.
الأمر الرابع - هل يجوز نفي الإسراف عن بعض الموارد؟
ورد على ألسنة بعض الفقهاء: أنه " لا إسراف في الطيب "، أو " لا إسراف فيما أصلح البدن "، أو " لا إسراف في الحج والعمرة "، أو " لا إسراف في المأكول والمشروب " ونحو ذلك.
وهي منتزعة من بعض النصوص (2).
ولكن هل المراد منها خروج هذه الموارد عن الإسراف خروجا موضوعيا أو حكميا؟
وبعبارة أخرى: هل الإسراف صادق في هذه الموارد، لكن استثني حكمها من حكم الإسراف بصورة عامة؟ أو لم يصدق الإسراف فيها أصلا ولو بنظر الشارع؟
ظاهر من ذكر هذه الموارد من الفقهاء: أنه