اصطلاحا:
الظاهر ليس لهم فيه اصطلاح جديد، بل يريدون به نفس إزالة العقل، نعم أحال بعضهم معرفته على العرف.
قال صاحب الجواهر في تعريف المسكر:
" يرجع فيه إلى العرف كغيره من الألفاظ وإن قيل:
هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور السر المكتوم، أو ما يغير العقل ويحصل معه سرور وقوة النفس في غالب المتناولين، أما ما يغير العقل لا غير فهو المرقد إن حصل معه تغيب الحواس الخمس، وإلا فهو المفسد للعقل كما في البنج والشوكران (1). ولكن التحقيق ما عرفته (2)، فإنه الفارق بينه وبين المرقد والمخدر ونحوهما مما لا يعد مسكرا عرفا " (3).
الأحكام:
الإسكار صفة توجب حرمة الشئ الذي توجد فيه، ونجاسته إذا كان مائعا، وإيجابه الحد، وخروج متناولة عن الأهلية إجمالا.
وسوف يأتي تفصيل أحكامه في عنوان " مسكر " إن شاء الله تعالى.
إسكان لغة:
مصدر أسكن، وأسكنه الدار والمسكن جعله يسكنه (1).
اصطلاحا:
تارة يراد منه المعنى اللغوي نفسه، كما في إسكان الزوجة، وتارة يراد منه معنى فقهي خاص، وهو: عقد فائدته التسلط على استيفاء المنفعة تمام المدة المشترطة مع بقاء الملك على ملك مالكه، كأن يقول: " أسكنتك هذه الدار مدة كذا " فإذا قبل تم العقد (2).
وسوف يأتي الكلام عن الثاني في عنوان " سكنى " إن شاء الله تعالى.
الأحكام:
تترتب على الإسكان بالمعنى الأول بعض الأحكام، نشير إلى أهمها إجمالا ونحيل تفصيله على الموضع المناسب إن شاء الله تعالى.