أشربة لغة:
جمع شراب، وهو اسم لما يشرب، من أي نوع كان، وعلى أي حال كان، ويقال لكل شئ لا يمضغ: إنه يشرب (1).
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه، فإن فقهاءنا حينما يطلقون عنوان " الأطعمة والأشربة " يريدون منه ما يشرب من المائعات، سواء كان مسكرا أو لا.
ولا يختص بالمسكرات (2).
الأحكام:
نذكر - تمهيدا للكلام عن حكم الأشربة - مقدمتين:
الأولى - الكلام هنا يختص بحكم الأشربة من حيث الحلية والحرمة، أما باقي أحكامها، كالنجاسة والطهارة وجواز المعاملة عليها وعدمه، وما يترتب على شربها من العقوبات - إذا كانت تترتب عليها عقوبة - ونحوها من الأحكام، فسوف يبحث عنها تحت عناوينها الخاصة، مثل: " خمر "، " فقاع "، " بول " و " دم " ونحوها.
الثانية - ذكر الفاضل النراقي في أول كتاب الأطعمة والأشربة عدة أصول وقواعد مفيدة جدا نشير إليها على نحو الإجمال، وسوف نستوفي الكلام عنها في مواضعها إن شاء الله تعالى.
قواعد عامة في الأطعمة والأشربة:
القاعدة الأولى: الأصل الأولي في كل ما يمكن أكله وشربه، الحلية والجواز (1). وقد تقدم الكلام عن ذلك بشئ من التفصيل في عنوان " إباحة ".
القاعدة الثانية: الأصل في الخبائث حرمة أكلها وشربها، لقوله تعالى: * (ويحرم عليهم الخبائث) * (2)، وللإجماع.
واختلفوا في تحديد الخبائث، والقدر المتيقن منها: فضلات الإنسان، وكل ما لا يؤكل لحمه، والميتات، ونحوها (3).
ولمزيد من التفصيل يراجع عنوان " خبائث ".