جواز حكم الحاكم طبقا لعلمه، لأن هذا خارج عنه ولم يبتن عليه (1)، لكن استشكل فيه صاحب الجواهر (2).
الإسرار في تزكية الشهود:
المعروف بين من تطرق إلى موضوع تزكية الشهود - أي إثبات عدالتهم - هو: أنه ينبغي أن تكون التزكية سرا، بمعنى أن يسأل عن حالهم وعدالتهم سرا، لأنه أبعد عن التهمة (3).
اشتراط الأخذ سرا في حد السرقة:
من جملة شروط إجراء حد السرقة على السارق أن يأخذ المال سرا، فلو هتك الحرز قهرا أو ظاهرا وأخذ المال لم يجر عليه الحد (4).
الإسرار في التوبة:
قال الشيخ في المبسوط: " متى أتى ما يوجب حد الله كالقطع في السرقة، والحد بالزنا وشرب الخمر، فإن كان من وجب عليه الحد غير معروف به ولا معلوم منه، لكنه يسره ويخفيه، فالمستحب له أن يتوب عنه ولا يقر به، وعليه رد السرقة، لقوله عليه وآله السلام: " من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستره بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله ". وإن كان قد اشتهر بذلك وشاع وذاع عنه، فالمستحب له أن يحضر عند الحاكم فيعترف به، لأنه إذا كان مشهورا بذلك واعترف به أقمنا عليه الحد، وكان كفارة له، لأن الحدود كفارات لأهلها.
ويقوى في نفسي: أن يتوب سرا ولا يعترف أصلا، لعموم الخبر " (1).
وقال أبو الصلاح الحلبي: " فإن تاب الزاني أو الزانية قبل قيام البينة عليه وظهرت توبته، وحمدت طريقته سقط عنه الحد - إلى أن قال: - وتوبة المرء سرا أفضل من إقراره ليحد " (2).
وما قواه الشيخ، وما قاله الحلبي هو الراجح عند جماعة، كما تقدم الكلام عنه في عنوان " استتار " فراجع، وسوف يأتي الكلام عنه في عنوان " توبة " إن شاء الله تعالى.
رد الحقوق سرا:
قال الشيخ الطوسي في من ألزم بقبول الولاية من قبل السلطان الجائر: "... فإن خاف من