الأول - العمل على طبق الشائع المستفيض بين الناس وإجراء الأحكام الظاهرية عليه.
وفي هذا النحو، قامت السيرة على العمل بمقتضى الاستفاضة في موارد أكثر مما ذكره الفقهاء، فإن الناس ما زالوا يأخذون الفتوى بشياع الاجتهاد، ويصلون بشياع العدالة، ويجتنبون بشياع الفسق، وغير ذلك مما هو في أيدي الناس.
الثاني - القضاء طبقا لما هو الشائع والمستفيض بين الناس. ففي هذه الحالة: إن أفادت الاستفاضة علما فيجوز القضاء طبقه، وإن لم تفد فالأولى الاقتصار على السبعة، وهي: النسب، والموت، والملك المطلق، والنكاح، والوقف، والعتق والولاء، بل الخمسة الأول من السبعة، بل الثلاثة الأول منها، بل الأول خاصة، وهو النسب، لأنه المتفق عليه بين الأصحاب.
الثالث - الشهادة طبقا لما هو مستفيض بين الناس، فإن أفادت الاستفاضة هنا علما، جازت الشهادة طبقها، وإن لم تفد فلا تجوز (1).
مظان البحث:
أولا - الفقه:
1 - كتاب الصوم: ثبوت الهلال.
2 - كتاب القضاء: ثبوت ولاية القاضي.
3 - كتاب الشهادات: جواز الشهادة استنادا إلى الاستفاضة.
ثانيا - الأصول:
حجية خبر الواحد.
ثالثا - الدراية وعلم الحديث:
أقسام خبر الواحد.
استفتاء راجع: إفتاء، فتوى.
استفتاح راجع: افتتاح.
استفصال راجع: الملحق الأصولي.
استقالة لغة:
طلب الإقالة.
راجع: إقالة.