والحاصل مما تقدم: أن الإسراف والتقتير في الإنفاق منهي عنهما، والتوسعة على العيال مندوب إليها إلا إذا كان مديونا فيكتفي بالاقتصاد، ليتمكن من قضاء دينه.
ولا فرق في ذلك كله بين السفر والحضر.
نعم، ورد: أنه " لا إسراف في الحج والعمرة "، وسوف يأتي المراد منه إن شاء الله تعالى.
ثالثا - الإسراف في الإنفاقات المندوبة:
تقدم الكلام - عند بيان المعنى الاصطلاحي للإسراف - عن صدق الإسراف في صرف المال في وجوه البر والخير، وقد ذكرنا في ذلك قولين:
الأول - عدم صدق الإسراف - مهما بلغ صرف المال في وجوه البر - وهو الذي اختاره العلامة في بعض كتبه (1)، والشهيد الثاني في الروضة (2)، - ونسبه في المسالك إلى المشهور (3) - والمحقق الأردبيلي (4)، والسيد الخوئي (5).
الثاني - صدق الإسراف، إن خرج عن حد الاعتدال أو اللائق بحاله، واختاره جماعة، مثل العلامة في التذكرة (1)، والمحقق السبزواري (2)، والمحدث البحراني (3)، والفاضل النراقي (4) وغيرهم ممن ذكرناهم هناك (5).
وقد ذكرنا هناك بعض الروايات في تأييد القول الأول، وروايات أخرى في تأييد القول الثاني. ونضيف إليها هنا ما يناسب القولين.
فأما ما يناسب القول الأول: