ويدل عليه أيضا، ما رواه أبو الصباح الكناني، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر (عليهما السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهم، وثلث على السؤال، وثلث يمسكانه لأهل البيت " (1).
فإن خالف التثليث وأكل الكل، قال الشيخ الطوسي: " غرم ما كان يجزيه التصدق به، وهو اليسير، والأفضل أن يغرم الثلث " (2).
ولم يفصل بين الأضحية الواجبة والمندوبة، لكن فصل بينهما الشهيد في الدروس، فقال: " ولو استوعب الأكل ضمن للفقراء نصيبهم وجوبا أو استحبابا، بحسب حال الأضحية، ويجزئ اليسير، والثلث أفضل " (3).
ثانيا - يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام في منى، وقيل: إنه كان منهيا عنه، ثم نسخ (4)، فقد روى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها، وقال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا " (1).
ثالثا - يكره إخراج لحوم الأضاحي من منى إلا السنام، نعم، لا بأس بإخراج ما ضحاه غيره، سواء ملكه بهبة أو شراء أو غيرهما (2).
لكن يظهر من الشيخ القول بعدم الجواز (3).
رابعا - يكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي أو يبيعها، أو يعطيها الجزار أجرة لعمله، نعم لا بأس بإعطائه له صدقة أو هدية، والأفضل أن يتصدق بها (4).
لكن قال الشيخ الطوسي بعدم جواز بيعها (5).
خامسا - قال الشيخ الطوسي بعدم جواز بيع لحوم الأضاحي كجلودها (6)، ووافقه العلامة (7) والشهيد الأول (8).