يجب ما قبله " " (1).
لكن خالف السيد الخوئي المشهور، وناقشهم من جهات، فقال ما مضمونه:
1 - أما الآية، فلأن الموصول في قوله:
* (ما قد سلف) * (2) هو ذنب الكفر، لا ذنب ترك الفروع كالصلاة ونحوها.
2 - أما " حديث الهدم " المروي في البحار، فلعدم اشتهار الاستدلال به بين القدماء، كالشيخ الطوسي ومن تقدمه، والشهرة المعتبرة إنما هي شهرة القدماء.
3 - وعلى فرض حصول الشهرة، فهي غير جابرة لضعف السند.
4 - وأما " حديث الجب " المروي على لسان أم سلمة (رض) - مضافا إلى ضعف سنده بالإرسال - فهو مقطوع البطلان، لأنه (صلى الله عليه وآله) أجل شأنا، من أن لا يعمل بما قاله، أو يعرض له النسيان فتذكره أم سلمة (رض) (3).
الجهة الثانية - مقدار ما يدل عليه الحديثان:
اضطربت كلمات الفقهاء في مقدار ما يدل عليه الحديثان الشريفان (4)، كما سيتضح.
وسوف نعبر فيما يأتي عن مجموع مدلول الآية والروايتين ب " القاعدة ".
مقدار دلالة القاعدة:
هناك موارد يظهر من الفقهاء أن القاعدة تدل عليها قطعا، وموارد لا تدل عليها قطعا، وموارد مشكوكة ومختلف فيها، أو لم يتطرق لها الفقهاء.
أولا - الموارد التي تشملها القاعدة قطعا:
الموارد التي تشملها القاعدة قطعا حسب ما يظهر من كلمات الفقهاء، هي:
1 - غفران الذنوب ونفي العقوبة:
لا إشكال في أن الكافر إذا أسلم لا يعاقب على ما ارتكبه حال كفره من الذنوب والقبائح، مثل الزنا واللواط والقذف وشرب الخمر والسرقة - من حيث كونها ذنبا لا سببا للضمان - والتهمة والغيبة والكذب والسب ونحوها مما لا يترتب عليها سوى العقوبة، بل القدر المتيقن من الآية ورواية " الجب " هو غفران ذنوب الكافر بعد إسلامه وعدم مؤاخذته