الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٢٧٧
يجب ما قبله " " (1).
لكن خالف السيد الخوئي المشهور، وناقشهم من جهات، فقال ما مضمونه:
1 - أما الآية، فلأن الموصول في قوله:
* (ما قد سلف) * (2) هو ذنب الكفر، لا ذنب ترك الفروع كالصلاة ونحوها.
2 - أما " حديث الهدم " المروي في البحار، فلعدم اشتهار الاستدلال به بين القدماء، كالشيخ الطوسي ومن تقدمه، والشهرة المعتبرة إنما هي شهرة القدماء.
3 - وعلى فرض حصول الشهرة، فهي غير جابرة لضعف السند.
4 - وأما " حديث الجب " المروي على لسان أم سلمة (رض) - مضافا إلى ضعف سنده بالإرسال - فهو مقطوع البطلان، لأنه (صلى الله عليه وآله) أجل شأنا، من أن لا يعمل بما قاله، أو يعرض له النسيان فتذكره أم سلمة (رض) (3).
الجهة الثانية - مقدار ما يدل عليه الحديثان:
اضطربت كلمات الفقهاء في مقدار ما يدل عليه الحديثان الشريفان (4)، كما سيتضح.
وسوف نعبر فيما يأتي عن مجموع مدلول الآية والروايتين ب‍ " القاعدة ".
مقدار دلالة القاعدة:
هناك موارد يظهر من الفقهاء أن القاعدة تدل عليها قطعا، وموارد لا تدل عليها قطعا، وموارد مشكوكة ومختلف فيها، أو لم يتطرق لها الفقهاء.
أولا - الموارد التي تشملها القاعدة قطعا:
الموارد التي تشملها القاعدة قطعا حسب ما يظهر من كلمات الفقهاء، هي:
1 - غفران الذنوب ونفي العقوبة:
لا إشكال في أن الكافر إذا أسلم لا يعاقب على ما ارتكبه حال كفره من الذنوب والقبائح، مثل الزنا واللواط والقذف وشرب الخمر والسرقة - من حيث كونها ذنبا لا سببا للضمان - والتهمة والغيبة والكذب والسب ونحوها مما لا يترتب عليها سوى العقوبة، بل القدر المتيقن من الآية ورواية " الجب " هو غفران ذنوب الكافر بعد إسلامه وعدم مؤاخذته

(١) العناوين ٢: ٤٩٤، العنوان ٦٧.
(٢) الأنفال: ٣٨.
(3) مستند العروة (الصلاة) 5 / القسم الأول: 112.
(4) يرى بعض الفقهاء - منهم السيد الخوئي في مستند العروة (الزكاة) 1: 136 -: أن الحديث على فرض صدوره يدل على أن كل حكم اختص به الإسلام فهو مجبوب عن الكافر إذا أسلم، مثل الصلاة واشتراط الحول في الزكاة ونحوهما، أما الأحكام المشتركة بين جميع الأديان فضلا عن الأحكام التي تعم المتدينين ومن لم يلتزم بدين مما جرت عليه سيرة العقلاء، كالعقود والإيقاعات والديون والضمانات وما شاكلها، فالحديث لا يشملها.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست