الدم، لاختصاصها بدم الحيوان الذي له نفس سائلة، وهذا دم متكون من التراب (1).
الأحكام:
الحكم الإجمالي للاستهلاك هو: أن المستهلك يفقد حكمه الأولي ويتصف بحكم المستهلك فيه، إلا إذا طرأت ظروف خاصة.
وفيما يلي نشير إلى أهم أحكام الاستهلاك بحسب موارده:
الاستهلاك من حيث الطهارة والنجاسة:
إن المستهلك والمستهلك فيه تارة يكونان طاهرين، وتارة نجسين - أو متنجسين - وتارة مختلفين، أي الأول طاهر والثاني نجس، أو بالعكس. فمجموع الصور أربع:
الصورة الأولى - استهلاك الطاهر في الطاهر:
والاستهلاك في هذه الصورة لا يزيد حكما في المستهلك أو المستهلك فيه إلا إذا اختلفا رتبة في الطهارة أو في أمر آخر، كحلية الأكل وحرمته، وأمثلة ذلك كثيرة، منها:
1 - المعروف أنه يجوز استعمال الماء الذي استعمل في الوضوء مرة ثانية، في الغسل أو الوضوء أو إزالة النجاسة، لكن اختلفوا في الماء الذي استعمل في الغسل - مع فرض طهارة بدن المغتسل - هل يجوز استعماله ثانية في الوضوء أو الغسل، أو لا (1)؟
فعلى فرض القول بعدم الجواز، لو وقعت قطرات من الماء المستعمل في الغسل في ماء آخر، ثم استهلكت فيه، فيجوز الاغتسال أو الوضوء منه ثانية، لعدم صدق عنوان " الماء المستعمل " على الماء، لأن المستعمل استهلك فيه (2).
2 - إذا كان في الحصرم عدة حبات من العنب، ثم اعتصر ماؤه واستهلك ماء العنب في ماء الحصرم، ثم غلى فلا ينجس - بناء على نجاسة العصير العنبي بالغليان - ولا يحرم، لأن موضوع النجاسة والحرمة هو العصير العنبي المغلي، ولا عصير عنبيا هنا، لاستهلاكه في عصير الحصرم (3).
3 - الدم المتخلف في الذبيحة طاهر - بشروطه - لكن في حرمة أكله قولان (4)، فعلى