السكران ولا بردته (1)، لكن قال الشيخ الطوسي في المبسوط (2) بصحة إسلامه وبتحقق الارتداد منه، لكن رجع عنه في الخلاف (3)، ويظهر من الشهيد الأول موافقته مع ما ذكره في المبسوط (4).
وقد تقدم الكلام عن ذلك إجمالا في عنوان " ارتداد ".
إسلام المكره (5):
صرح كثير من الفقهاء في مواطن متعددة بصحة إسلام المكره، لأنه من الإكراه بالحق.
قال الشيخ الطوسي: " وإن كان الإكراه بحق، كإكراه المرتد والكافر الأصلي إذا وقع في الأسر... فإن قال له: إن أسلمت وإلا قتلتك فأسلم حكم بإسلامه، وكذلك المرتد، لأنه إكراه بحق " (6).
وقال المحقق: " الكافر إذا أكره على الإسلام، فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم بإسلامه، وإن كان ممن لا يقر حكم به " (1).
والسر فيما قاله هو: أن من يقر على دينه - وهم أهل الكتاب والمجوس إذا لم يقوموا بحرب مع المسلمين - لا مورد لإكراههم على الإسلام فإنهم في فسحة من أن يختاروا الإسلام أو يبقوا على دينهم (2). نعم لو حاربوا المسلمين صاروا حربيين فلا يقرون على دينهم، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، فيصدق الإكراه على الإسلام في حقهم، وكذا سائر الكفار غير أهل الكتاب (3).
وقال العلامة: " والإكراه يمنع سائر التصرفات إلا إسلام الحربي " (4).
وقال أيضا: " لو أسلم الأسير قبل الظفر به ووقوعه في الأسر لم يجز قتله إجماعا، ولا استرقاقه ولا مفاداته، لأنه أسلم قبل أن يقهر بالسبي، فلا يثبت فيه التخيير. ولا فرق بين أن يسلم وهو محصور في حصن أو مصبور أو رمى نفسه في بئر وقد قرب الفتح وبين أن يسلم في حال أمنه... " (5).