فلم يتأثر بالنجاسة، فاستنجى به شخص آخر، أو كما إذا كسر الحجر وأخذ منه الجانب الطاهر، أو كما أزيلت عنه النجاسة بتطهيرها.
أما الذين يرون الرأي الأول، أو يظهر منهم ذلك، فهم: الشيخ في النهاية (1)، والقاضي ابن البراج (2)، وابن حمزة (3)، وابن إدريس (4)، والمحقق (5)، ويحيى بن سعيد (6)، والعلامة في القواعد (7)، وصاحب الرياض (8)، وكاشف الغطاء (9).
وأما الذين يرون الرأي الثاني، فالظاهر أنهم أغلب الفقهاء.
ويبدو - بعد التأمل - أنه لا خلاف بين الطائفتين، ويشهد لذلك كلام المحقق في المعتبر، حيث قال: " وأما الحجر المستعمل، فمرادنا بالمنع:
الاستنجاء بموضع النجاسة منه، وإلا لنجس المحل بغير نجاسته المخففة، أما لو كسر واستعمل المحل الطاهر منه جاز، وكذا لو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره " (1).
نعم، صرح بعضهم بعدم كفاية المستعمل حتى بعد تطهيره، كالشيخ جعفر كاشف الغطاء (2).
3 - أن يكون قالعا للنجاسة: فلا يجزي الجسم الصقيل (3) الذي يزلق عن النجاسة.
واشتراطه واضح (4).
4 - الجفاف: اشترط العلامة في بعض كتبه (5) جفاف آلة الاستنجاء، لأنها لو كانت رطبة تنجست بالنجاسة. وتبعه بعضهم كالشهيد الثاني (6)، ويظهر ذلك من السيد اليزدي (7)، والسيد الحكيم (8)، والسيد الخوئي (9)، والإمام الخميني (10)، لكنهم