فالأصل يقتضي كونه تعبديا (1).
راجع: تعبد.
13 - أصالة التعيين في الواجب:
لو دار الأمر في واجب بين كونه تخييريا أو تعيينيا، فالأصل يقتضي كونه تعيينيا، لأن التخيير يحتاج إلى مؤونة زائدة، وهي منفية (2).
راجع: تعيين، واجب.
14 - أصالة الجد أو أصالة الجهة:
لو شككنا في الكلام الصادر من شخص: هل صدر على نحو الجد ليجب الأخذ به، أو على نحو الهزل، أو التقية، كي لا يجب الأخذ به؟ فالأصل يقتضي كونه على نحو الجد، ويعبر عنه بأصالة الجهة أيضا، أي الأصل كون جهة صدور الكلام عدم التقية مثلا (3).
راجع: جد، جهة.
15 - أصالة حجية قول المعصوم (عليه السلام):
الأصل حجية قول المعصوم (عليه السلام) إلا إذا علمنا بخروج قوله مخرج التقية، فلا يكون حجة حينئذ (1)، من حيث فقد أصالة الجهة، كما تقدم.
راجع: سنة.
16 - أصالة حرمة التصرف في مال الغير:
الأصل الأولي حرمة التصرف في أموال الآخرين إلا برضاهم، أو ما قام مقامه، مثل إذن الشارع (2).
راجع: إتلاف، إذن، تصرف.
17 - أصالة حرمة العمل بالظن:
الأصل حرمة العمل بالظن بشتى أنواعه ومهما كان منشؤه، إلا ما قام الدليل على جوازه، مثل الظن الحاصل من ظهورات الكتاب والسنة، ويشترط في الأخير ثبوته عن طريق موثق، لأن الحجة إنما هي خبر الثقة، لا مطلق الخبر.
هذا بناء على القول بانفتاح باب العلم، أما على القول بانسداده، فالأصل جواز العمل بالظن إلا ما قام الدليل على حرمة العمل به (3).
راجع: ظن، خبر.