حرام، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر " (1).
4 - وقال أيضا: " قال أبو الحسن (عليه السلام): لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه " (2).
5 - وعنه (عليه السلام) أيضا: " هي خمرة استصغرها الناس " (3).
حقيقة الفقاع:
اختلفوا في حقيقة الفقاع، بمعنى أنه مأخوذ من أي شئ؟ ولهم فيه أقوال:
1 - إنه من الشعير خاصة:
نقل السيد المرتضى عن أبي هاشم الواسطي - وهو من العامة - أنه قال: " الفقاع نبيذ الشعير، فإذا نش فهو خمر " (4). وجاء في كتاب العين للخليل: " الفقاع: شراب يتخذ من الشعير، سمي به للزبد الذي يعلوه " (5). وفي مجمع البحرين للطريحي:
" الفقاع - كرمان - شئ يشرب، يتخذ من ماء الشعير فقط، وليس بمسكر ولكن ورد النهي عنه، قيل: سمي فقاعا، لما يرتفع في رأسه من الزبد " (6).
وقال العلامة في جواب السيد مهنا الحسيني (1) حينما سأله عن حقيقة الفقاع وحكمه:
" لا خلاف بين الإمامية في تحريم الفقاع، والأصل فيه ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه نهى عن تناول الغبيراء، وهي الشراب المعمول من الشعير، حتى إن العامة رووا عنه (عليه السلام) الأمر بضرب عنق من داوم عليها ولم يترك شربها بعد نهيه (صلى الله عليه وآله) " (2).