قال محمد بن إدريس رحمه الله: ولا خلاف عنده، وعند جميع أصحابنا، أن من وجب عليه إتمام الصوم، ولزمه يجب عليه إتمام الصلاة، ويلزمه، وكذلك من وجب عليه إتمام الصلاة، ولزمه، يجب عليه إتمام الصوم ويلزمه، طردا وعكسا، إلا مسألة واحدة استثناها أصحابنا، وهو طالب الصيد للتجارة، فإنه يجب عليه إتمام الصلاة والتقصير في الصيام، فليلحظ ذلك، ويتأمل وقال في مبسوطه: ويجب الإتمام في الصلاة والصوم على عشرة من بين المسافرين، أحدها من نقص سفره عن ثماني فراسخ (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وهذا رجوع منه عما ذهب إليه في نهايته (2) بلا خلاف.
وابتداء وجوب التقصير على المسافر، من حيث يغيب عنه أذان مصره المتوسط، أو تتوارى عنه جدران مدينته، والاعتماد عندي على الأذان المتوسط، دون الجدران.
والسفر، خلاف الاستيطان والمقام، فأذن لا بد من ذكر حد الاستيطان، وحده ستة أشهر فصاعدا، سواء كانت متفرقة أو متوالية.
فعلى هذا التقرير (3) والتحرير، من نزل في سفره قرية، أو مدينة، وله فيها منزل مملوك، قد استوطنه ستة أشهر، أتم، وإن لم يقم المدة التي توجب على المسافر الإتمام، أو لم ينو المقام عشرة أيام، وإن لم يكن كذلك قصر.
ولا يزال المسافر في تقصير، حتى يصل إلى موضع منزله، أو الموضع الذي يسمع أذان بلده منه، فإن حيل بين منزله وبينه، بعد الوصول إلى ذلك الموضع، أتم.
ومن دخل بلدا، ونوى أنه يقيم فيه عشرة أيام فصاعدا، وجب عليه الإتمام، فإن كان مشككا، لا يدري كم يقيم، يقول غدا أخرج، أو بعد غد، فليقصر ما بينه وبين شهر. فإذا مضى الشهر أتم.