6 - الحكم بولاية الأجداد عرضي أو طولي الجهة السادسة: في أنه إذا فقد الأب فهل الحكم بولاية الأجداد عرضي، فلكل واحد منهم ولاية في عرض الآخر، أو طولي بمعنى أن الأقرب منهم يمنع الأبعد.
ربما يتوهم الثاني لآية الإرث، فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فكما أن الجد الأقرب إلى الميت يمنع عن الأبعد في الإرث فكذلك هنا أيضا، ولكن الظاهر أن الآية واردة لحكم الإرث ولا تشمل الولاية، فلكل منهما مقام غير مربوط بالآخر.
بل مقتضى الاطلاقات في باب النكاح أيضا عدم الفرق في ذلك، وكون كلهم مشتركين في ثبوت الولاية لهم في عرض الآخر مع وجود الأب وفقده، خصوصا رواية الكافي: يجوز أمر الجد والأب في النكاح، ولم يوقف ولاية الجد على عدم الآخر مع عدم الأب أو مع وجوده، وكذلك في الاطلاقات الأخر.
وهذا مما لا اشكال فيه، وإنما الكلام في نفوذ ولاية الجد مع عدم الأب، حيث إنه ذكر ثبوت الولاية في المطلقات للجد مع الأب، فيمكن الحدس منهما أنه مع فقد الأب ليس للجد ولاية على الطفل أصلا.
وبالجملة أن الكلام في الجد يقع في جهات ثلاثة:
1 - في أنه هل ثبت الولاية لغير الجد الأدنى من الأجداد، أو يختص الحكم بالجد الأدنى، أو يعم الأجداد الأعلون أيضا.
مورد بعض الروايات الدالة على ثبوت الولاية للجد وإن كان هو الجد