الأراضي المفتوحة عنوة، فإنها ملك بلا اشكال، نعم ليس بطلق، فإذا أريد الاحتراز عنها فلا بد من تقييد الملك بالطلق كما هو واضح.
أقسام الملك ثم بين المصنف أقسام الملك من أنه:
تارة يكون طلقا لأحد كالأملاك الخاصة.
وأخرى لا يكون ملكية العين طلقا وإنما يكون تملك بمنافعه طلقا كالأوقاف الخاصة، حيث إنها ليست ملكا طلقا لأحد من الموقوف عليهم، ولكن منفعتها ملك طلق لهم ولهم مالكية مطلقة لذلك.
وثالثة: لا تكون ملكية العين ولا ملكية المنفعة طلقا لأحد ولكن إذا قبضت المنفعة تكون ملكا طلقا للقابض، كالأوقاف العامة، إذ هي ومنافعها ليست ملكا طلقا لأحد ولكن إذا قبضوا منفعة يكون ملكا لهم بلا شبهة.
ورابعا أن لا يكون ملكا طلقا لأحد، لا عينا ولا نفعا، ولكن إذا قبضوا تكون العين والمنفعة كلتيهما ملكا للقابض، وذلك كحق السادة والفقراء في الزكاة وفي الخمس، إذ هما ليسا ملكا طلقا لأحد منهم بحيث إذا مات أحدهم فليقم وارثه مقامه، إذ المالك هو الكلي فهو باق على حاله، وإنما ملك كل منهم العين ونفعها بعد القبض ملكا طلقا، وأما سهم الإمام (عليه السلام) ففيه خلاف.
فالأراضي المفتوحة عنوة خارجة عن جميعها، أما عدم كونها ملكا طلقا لأحد فواضح، وأما عدم كونها من سائر الأقسام فأيضا كذلك، فإنها لا تكون ملكا لأحد قبل القبض وبعده، وإنما منافعها تصرف في مصالح المسلمين.