مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٧٠٨
والمقام أيضا كذلك، فلازم كلامهم في الإجارة كون البيع صحيحا في صاع واحد لكونه متيقنا من هذا الكلام، من غير أن يقترنه ما يوجب البطلان، وأما في غير صاع الواحد فيحكم بالبطلان لكون المبيع مجهولا، إذ لا يعلم أنه أي مقدار، فإن المبيع هو كل صاع من الصبرة، أي مقدار منها يريد المشتري، ومن الواضح أن عنوان كل صاع منها بكذا أمر مجهول وهكذا في المعدود.
ولكن قد حكم شيخنا الأستاذ على البطلان في كلا المقامين، لأن تردد متعلق العقد بين الأقل والأكثر يقتضي الجهل به فيكون باطلا، ولكن ظاهر الكلام أن الإجارة في هذا الشهر وما بعده فيكون العقد في الشهر الأول أو في الصاع الواحد صحيحا كما هو واضح على ما عرفت، وليس هذا مثل سابقه، فإن المبيع فيه مجموع الصبرة وإنما يتعين مقدار الثمن بالصاع فإنه باع مجموع الصبرة على حساب كل صاع بكذا كما هو واضح، وهذا بخلاف هنا، فإن المبيع في المقام هو كل صاع، مع الجهل بأن البايع أي مقدار يريد أن يأخذ منها.
وبالجملة أن مجموع أقسام بيع الصبرة صحيحة إلا القسم الخامس، فإن كل ما يعتبر في البيع والمبيع من عدم الغرر والجهالة ووجود الكيل والوزن وغيرها من الشرائط كلها محققة فيه، وأما الخامس فقد عرفت بطلانه لجهالة المبيع كما هو واضح.
أقسام الصبرة المجهولة وأما إذا كانت الصبرة مجهولة فيبطل بيع مجموعها للجهالة والغرر ولاعتبار الكيل والوزن والعد في المكيل والموزون والمعدود، فكلها منتفية في ذلك، وكذلك يبطل بيع جزء منها، فإن المجموع إذا كان
(٧٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 ... » »»
الفهرست