وعلى كل حال لا نعقل معنى صحيحا لهذا الاشتراط.
وقد يوجه بأن المراد من اشتراط البراءة اشتراط المشتري براءة المبيع من العيوب وكونه صحيحا.
وفيه أولا: أنه خلاف الظاهر من ذلك.
وثانيا: ما ذكره المصنف (رحمه الله) من أن الكلام في براءة البايع من العيوب دون المشتري، فلا يمكن حمله على هذا الوجه، نعم لو دار الأمر بين حمله على الغلط وبين توجيهه بذلك فلا بأس به، صونا لكلام الأعاظم عن الغلطية.
10 - الكلام في جواز بيع المسك في فأرة قوله (رحمه الله): مسألة: المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأرة.
أقول: هذا لا شبهة فيه مع الاشتراط أو الاعتماد على أصالة السلامة أو بالاختبار مع الامكان.
وذكر المصنف (رحمه الله): فالأحوط ما ذكروه من فتقه بادخال خيط فيها بإبرة ثم اخراجه وشمه، ثم لو شمه ولم يرض به فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق، فهو مبني على ضمان النقص في المقبوض بالسوم، من أنه هل ضمان المأخوذ بالسوم مع التلف على المشتري أو على البايع، وعلى كل تقدير فهل الحكم أعم من تلف الموصوف والوصف، أو هو مختص بتلف الموصوف فقط، فعلى القول بضمان المشتري للموصوف والأوصاف معا ففي المقام أيضا يضمن لاتلافه وصفا من أوصاف المسك وجعله ناقصا، بحيث أخذ عنه وصف التمامية، ثم ذكر أن الأولى أن يباشر البايع بذلك ويشمه المشتري.
أقول: لا وجه لقياس المقام بالمقبوض بالسوم لوجهين: