العسكر أو الزوار لئلا يقعوا في مضيقة فلا يكون الاحتكار حراما، وباعتبار هذه العناوين الطارية يكون الاحتكار متصفا بالأحكام الخمسة، ولكن الاحتكار في نفسه أما حرام أو مباح كما لا يخفى.
5 - اجبار المحتكر على البيع الجهة الخامسة: الظاهر أنه لا اشكال في جواز اجبار المحتكر على البيع حتى بناء على كراهة الاحتكار، ولكن ليس للحاكم إلا الاجبار على البيع فقط، وأما التسعير فليس له ذلك، بل للمالك أن يعين ذلك، لأن الناس مسلطون على أموالهم.
وقد ورد في بعض الأحاديث أنه سئل النبي (صلى الله عليه وآله) عن السعر، فقال (صلى الله عليه وآله): أنه في يد الله (1).
نعم لو أجحف في القيمة بحيث كان ازديادها نحوا من الاحتكار يمنع الحاكم عن ذلك بحيث يبيع المالك بقيمة السوق أو أكثر منه بمقدار لا يمنع الناس عن الشراء بأن تكون قيمة كل حقة من الحنطة مائة فلس ويبيع المحتكر بدينارين فإنه أيضا احتكار كما لا يخفى (2).