ثم أورد على نفسه بأن أصالة عدم وقوع العقد على ما يدعيه المشتري معارضة بأصالة عدم وقوع العقد على الشئ الموصوف بالصفة المفقودة، فلا يكون أثر للأصل في طرف البايع.
وأجاب عنه بأنه لا يلزم من عدم تعلقه بذاك تعلقه بهذا، وقد تقرر في الأصول أن اثبات أحد الضدين بنفي الضد الآخر من الأصول المثبتة، وبالجملة أن مرجع النزاع إلى رجوع الوصف إلى الاشتراط ليكون النزاع في مفاد ليس أو كان الناقصين، أو إلى التقييد ليكون النزاع في مفاد ليس أو كان التأمين.
تحقيق الكلام تحقيق الكلام يقع في جهتين:
الأولى: من حيث الكبرى، من أنه يقدم قول البايع في صورة الاختلاف فيما وقع عليه العقد أو يقدم قول المشتري.
الثانية: من حيث الصغرى، وهو أن المقام من قبيل التقييد أو الاشتراط.
أما الجهة الأولى، فلا شبهة أن كل من يدعي الاشتراط فبأصالة عدم فبأصالة عدم الاشتراط ننفيه، فيكون الأصل مع الآخر، لأن الأصل عدم تقيد العقد بشرط، وعلى هذا فلو ادعى كل منهما الاشتراط فيجري الأصل في كلا الطرفين، فيكون المورد من قبيل التداعي.
ولا يفرق في ذلك بين أن يدعي كل منهما الاشتراط مع الاعتراف بجامع واحد أم لا، مثلا إذا باع أحد حيوانا من شخص ثم اختلفا فقال البايع: أنه كان مهزولا، وقال المشتري: أنه كان سمينا، فإن الأصل يجري في كل منهما، فيكون المورد من قبيل التداعي.