لذلك والقاضي معذور فيه لحكمه بالايمان والبينات وإن كان الحكم باطلا، فالمشتري يعلم بفساد البيع وهو بنفسه أقدم على ذلك فلا يرجع إليه في غراماته كما في المتن.
بيان آخر والحاصل أن المشتري إذا علم بالحال فلا يرجع إلى البايع في غراماته لاقدامه على ذلك بنفسه، وأما مع الجهل فربما قيل برجوعه إليه بقاعدة الضرر، وقد عرفت أن أحد الضررين مما لا بد منه، فلا وجه لدفع ذلك عن المشتري دون البايع فيتعارضان، على أن الضرر لا يكون في جميع الموارد، كما إذا استوفي المشتري بمقدار منفعة ما اغترمه للمالك.
وأما دعوى الضمان بقاعدة التسبيب بأن البايع لتغريره المشتري فيضمن كما اغترمه المشتري في المنافع المستوفاة وفي غيرها بطريق أولى.
وفيه أنك عرفت أنه إن كان التسبيب على نحو استند الفعل إليه بقوة السبب فلا اشكال في الضمان وإلا فلا وجه له.
وأما قاعدة الغرور، قد عرفت أنها وإن روي بأن المغرور يرجع إلى الغار إلا أنه غير معمول بها في جميع الموارد بل في خصوص المقام، ففي هنا لا نعلم استناد الفقهاء إلى ذلك بل إلى الروايات الخاصة، وقد عرفت أنها ناظرة إلى موارد خاصة فلا يمكن التعدي منها إلى غير مواردها كما لا يخفى، وكذلك ما ورد في ضمان الشاهد على المشهود عليه في شهادة الزور.
وأما توهم عدم الضمان لأجل اطلاق روايتي زرارة وزريق، وقد عرفت الحال فيها.