كانت الضميمة من مال الغير ولم يقدر المشتري على العبد فلازم ذلك أن يقع الثمن في مقابل الضميمة ولا يحصل لمالك العبد شئ، فهذا لا يمكن الالتزام به.
على أن الظاهر من قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة: لا يصلح إلا أن تشتري معه شيئا ويقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك (1)، هو أن الضميمة من مال مالك العبد، فإن معنى أشتري منك معناه أن المال ماله، ولو كان من مال الغير فليس الشراء منه بل لمالكه، فإن البايع في الحقيقة في البيع الفضولي هو المالك بإجازته وامضائه، وإنما الفضولي مجري للعقد فقط، فافهم.
3 - الكلام في اشتراط العلم بالثمن قوله (رحمه الله): مسألة: المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا، فلو باع بحكم أحدهما بطل اجماعا.
أقول: استدل على اعتبار هذا الشرط بوجوه:
1 - الاجماع، فإنه ذكر غير واحد من الأعاظم: أن كل بيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل بلا خلاف بين المسلمين (2).
وفيه أن الاجماع وإن كان مسلما، ولكن المظنون أن الأصل فيه النبوي المشهور بين الفريقين: نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر، فليس هنا اجماع تعبدي.
2 - النبوي المذكور، فإنه استدل به الفقهاء من الشيعة والسنة على