الزكوي فيكون البيع صحيحا فتكون الزكاة على البايع بأن يؤديها من ماله أو تتبع المال فيؤديها المشتري، فهذا أمر آخر لا ربط له بما نحن فيه من الكبرى الكلية.
فارجاع الشيخ المسألة إلى مثل تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة فقد عرفت جوابه، فلا بد من صرف عنان الكلام إلى التكلم بحسب القواعد، وقبل تحقيق المقام لا بد وأن يعلم أن مقتضى العمومات والاطلاقات صحة تلك المعاملة، فلا بد من الحكم بالفساد من دليل خاص ليوجب تقييدها أو تخصيصها.
ما استدل المحقق التستري (رحمه الله) على البطلان إذا عرفت ذلك اعلم أن المسألة ذات قولين، قول بالصحة كما عليه المصنف وجمع كثير غيره، وقول بعدم الصحة وعليه جماعة أخرى، منهم المحقق النحرير الشيخ أسد الله التستري (1)، وقد استدل على البطلان بوجوه قد أشار إليها المصنف وإلى جوابها:
الوجه الأول الاشكال المتقدم في بيع الغاصب، وهو منحل إلى وجوه ثلاثة، وقد ذكر المصنف أنه لا يجري بعضها في المقام:
الوجه الأول: عدم تمشي القصد من الغاصب إلى حقيقة المعاوضة فيكون باطلة.
وقد أجاب عنه شيخنا الأستاذ (2) بوجه لا يكون ذلك جوابا عما نحن