موانع بيع الوقف ثم قال المصنف: ومما ذكرنا ظهر أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة:
حق الواقف حيث جعلها بمقتضى الوقف صدقة جارية ينتفع بها، وحق البطون المتأخرة عن بطن البايع السابق، والتعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات، فإن الوقف متعلق لحق الله حيث يعتبر فيه التقرب، ويكون لله تعالى عمله وعليه عوضه.
أقول: وليت شعري أنه من أين ظهر مما ذكره أن المانع هي الأمور الثلاثة، بل لا وجه لها بحسب نفسها أيضا.
أما حق الواقف فبمجرد وقفه تخرج العين الموقوفة عن ملكه، وكون العين صدقة جارية ينتفع بها لا يقتضي أن تكون العين متعلقة لحق الواقف.
وأما حق البطون المتأخرة فمع عدم وجودهم كيف يتعلق حق لهم بالعين، فإن المعدوم قبل وجوده كما لا يكون مالكا كذلك لا يكون ذا حق، مع أنه لو كان مانعا إنما يمنع إذا بيع وصرف الثمن على الموجودين، وأما لو اشتري به مثله فلا يلزم منه هذا المحذور.
وأما قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، فلا يدل على ذلك، فإن معناه أن ما أنشأه الواقف من حسب المال فقد أمضاه الشارع، وأما حق الله فإن كان المراد به أن المنع عن بيعه إنما هو للتعبد الشرعي الواصل بواسطة سفرائه من الروايات المتقدمة، فلا كلام لنا فيه، وإن كان المراد من ذلك شئ آخر واثبات حق له تعالى كالأنفال ونحوها، فلا دليل دل على ذلك كما لا يخفى.