وإن كان الشك في أصل المشروعية مع احتمال كونه واجبا تكليفا بإذن الفقيه أو مطلقا كالتصرف في أموال الصغار حسبة، فبالنسبة إلى الوجوب تجري البراءة، وبالنسبة إلى أصل التصرف الوضعي يستأذن من العدول لكونه هو المتيقن، وهكذا في التصرف التكليفي كحفظ ماله مثلا.
وبالجملة مكان عدول المؤمنين مع تعذر الوصول إليه مكان الفقيه مع تعذر الوصول إلى الإمام (عليه السلام) بمقتضى الأصل ومفاد يختلف كما عرفت بحسب الموارد.
ب - الاستدلال عليه بالروايات هذا كله ما تقتضيه الأصل، ولكن قد ادعى ثبوت الولاية لعدول المؤمنين مع تعذر الوصول إلى الفقيه بمقتضى الروايات، فلا بد من قراءة الروايات حتى يلاحظ دلالتها على ذلك.
1 - صحيحة محمد بن إسماعيل: رجل مات من أصحابنا ولم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج، قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما تري في ذلك؟ قال: فقال (عليه السلام): إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس - الخبر (1).
ومحل الكلام هنا جهة المماثلة، وأنها في أي شئ، فجعل