المكيل والموزون من جهة الطريق إلى الواقع،، ولزوم تقديرين الثمن والمثمن في المعاملة من غير خصوصية في المكيل والموزون ولا في تقديره بالكيل والوزن كما هو الظاهر، فنتعدى إلى كل شئ ونحكم بلزوم تقديره في المعاملة، وإذن فيجب تقدير المزروع بالزرع ونحوه، ويدل على ذلك التقدير في رواية الجوز الآتية.
وإن قلنا بأنه لا يستفاد من تلك الروايات التعميم بل لا بد من الاقتصار بالمورد، وأيضا لم يتم دليل نفي الغرر ولا الاجماع المدعى على لزوم تقدير الثمن والمثمن كما لم يتم، وإذن جاز بيع المزروع بأي نحو كان، سواء كان المقدار معلوما أم لا كما لا يخفى.
بحث في اجزاء كل من الوزن والكيل في مورد الآخر قوله (رحمه الله): مسألة: لو قلنا بأن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل و الموزون.
أقول: بعد ما عرفت اعتبار الكيل في المكيل واعتبار الوزن في الموزون فيقع الكلام في اجزاء كل منهما مكان الآخر، وقيل بالجواز مطلقا، وقيل بعدمه كذلك، والثالث التفصيل، وهو القول بجواز الكيل وزنا دون العكس.
وليعلم أنه إذا كان المدرك هو دليل نفي الغرر، فالمدار في صحة المعاملة وفسادها هو الغرر وجودا وعدما، فإن كان هنا غرر فيكون موجبا للبطلان وإلا فلا، ولا يفرق في ذلك كون المبيع معلوما أو مجهولا كما هو واضح، فلا يقع الكلام في كفاية كل من الوزن والكيل في مورد الآخر، وأما الكلام في المقام مع قطع النظر عن دليل الغرر وبلحاظ الأخبار الواردة في اعتبار الكيل والوزن.