وفيه أنه على هذا يلزم أن يكون الواقع غير مجاز والمجاز غير واقع حيث إن المنشأ هو الملكية من زمان العقد والذي وقع هو هذا والإجازة تعلقت على الملكية من زمان متأخر عن العقد، فيكون المجاز غير الواقع الذي لم يقع عليه العقد، إذن فلا مقتضي لصحة العقد لأنه ليس هنا عقد لتشمله العمومات.
وبعبارة أخرى أن العقد الفضولي بمنزلة الايجاب والإجازة بمنزلة القبول فيما هو واقع هنا، فايجاب ليس له قبول وما تعلق به الإجازة فقبول ليس له ايجاب فلا عقد هنا ليكون مشمولا للعمومات.
الوجه الرابع إن العقد الأول الذي أوقعه البايع الفضولي وباع مال غيره لنفسه إنما يتوقف على صحة البيع الثاني أعني اشتراء البايع الأول المبيع الذي باعه من المشتري فضولة من مالكه الأصلي لأنه مع عدم صحة ذلك البيع الثاني لا يصح بيعه الأول أيضا، فإن البايع لم يبع مال نفسه حتى يصح بيعه بل إنما باع مال غيره فبيعه إنما يكون صحيحا لو اشترى ذلك المال ثم يعطيه للمشتري الأول فيلزم من عدم صحة البيع الثاني عدم صحة البيع الأول أيضا، وصحة العقد الثاني يتوقف على بقاء المالك على ملك مالكه الأول، وإلا فلا يجوز بيعه على فرض خروجه عن ملكه.
وعلى هذا فعلى القول بالكشف من حين العقد يلزم اجتماع مالكين في ملك واحد، فإن مقتضى صحة البيع الأول كون الملك للمشتري من زمان العقد الذي يكشف بإجازة من له العقد أو بدون الإجازة بل بالاشتراء فقط فيما كان البايع بايعا لنفسه، وصحة البيع الثاني كونه للأصيل إلى زمان البيع، فاجتماع المالكين في ملك واحد محال للتضاد.