وعلى هذا ظهر الوجه في عدم جواز رهن الوقف، إذ لا يخرج الوقف عن الوقفية بجواز بيعه من جهة عروض مجوز من مجوزات البيع، كما ظهر أنه لا وجه لقياسه بالهبة، فإن الهبة يجوز استرداده والوقف لا يجوز استرداده، لأنه عبارة عن الحبس والسكون مقابل الحركة، فليس مفهومه إلا متقوما بالايقاف والسكون، وعدم توارد البيع والشراء والهبة والإجارة عليه، بحيث يبقى طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، وهذا بخلاف الهبة فإنها ليست إلا تمليكا محضا.
ثم إنه لا ثمرة لهذا البحث بعد التسالم على حرمة بيع الوقف قبل عروض المجوز، وعلى جواز البيع بعد عروض المجوز، ثم دوامه بدوام المجوز وارتفاعه بارتفاع المجوز.
إذا طرأ على الوقف جواز البيع ولم يبع في الخارج ثم إذا طرأ على الوقف جواز البيع ولم يبع في الخارج إلى أن زال المانع، فهل يزول الجواز أو يبقى على حاله.
فربما يقال ببقاء الجواز استصحابا لحكم المخصص، كما في حاشية الإيرواني (1)، فإن المقام من موارد دوران الأمر بين العمل بحكم المخصص والعمل بالعام بعد انقطاع عمومه، فحيث انقطع عمومه في زمان فلا يبقى مجال للتمسك به في الزمن الثاني لعدم المقتضي، بل نستصحب حكم المخصص أعني جواز البيع.
ولكن الظاهر هو العمل بالعام في غير حالة التخصيص خصوصا إذا كان العموم استغراقيا، لما قلنا في محله إنه بعد تخصيص العام يتمسك به في مورد التخصيص، وتوضيح ذلك: