ومن الواضح أن الحاكم الشرعي ولي القهر.
وفيه أولا: أنه لا كلية لذلك، بأن يكون البطن الثاني قاصرا عن الوقف لكونه من المعدومين، لجواز وجودهم ووجود البطن الثالث، نعم يصح هذه الدعوى في غير الموجودين، فلا وجه لدعوى كون الحاكم وليا لغير البطن الموجود لقصورهم على الوقف للعدم.
وثانيا: أن المعدومين ليسوا مالكين للوقف ولا أن لهم حقا فيه بالفعل ليكون الحاكم وليا لهم في حفظ حقهم، غاية الأمر أن الواقف جعل لهم في انشاء الوقف حقا تعليقيا، بمعنى إذا ماتت الطبقة الأولى فتنتقل الموقوفة إلى الطبقة الثانية لا إلى الورثة، وعليه فلا موضوع لولاية الحاكم لهم أصلا.
ثم ذكر المصنف في ضمن هذا الفرع فرعا آخر، وهو أنه بناء على كون نظارة الوقف للحاكم أو للناظر أو للموقوف عليهم في البيع ونحوه، فهل للناظر على الأصل نظارة للبدل أيضا فيتصدى هو ببيعه وشرائه أم لا.
والظاهر أن هذا أيضا تابع لقصد الواقف وجعله كما ذكرناه في رجوع أمر الأصل إلى الحاكم أو إلى الناظر أو إلى الموقوف عليهم، فمع الاطلاق فيكون للموقوف عليهم، لأن الناس مسلطون على أموالهم.
فروع قوله (رحمه الله): ثم إنه لو لم يمكن شراء بدله ولم يكن الثمن مما ينتفع به.
أقول: فذكر المصنف هنا فروعا:
1 - كيف يعمل إذا لم يمكن شراء البدل ولم يكن الثمن مما ينتفع به؟
أنه إذا لم يمكن شراء البدل للمبدل ولم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء