وكذلك الكلام إذا كان مشكوك الحصول للمتبايعين إلى مدة معينة ولكن في المدة يكون أمره منجزا، فإنه إما يرجع قطعا أو لا يرجع قطعا، فعلى كل حال لا غرر فيه، فإنه إن حصل صح البيع فلا خطر وإن لم يحصل فيبطل البيع أيضا فلا خطر.
بل الأمر كذلك في صورة علم المتبايعين بعدم الرجوع ولكن إلى مدة معينة، ثم بعد ذلك فإما يرجع قطعا أو لا يرجع قطعا، وكذلك لو علما بعدم الوصول إليه ولكن كان نظر المشتري من الاشتراء الانتفاع بعتقه، فإنه يصح مع العلم بعدم الرجوع لعدم الغرر.
ومن هنا لم يستشكل أحد في صحة بيع العبد المريض من جهة كونه غرريا لعدم العلم ببرئه وموته، وذلك لأنه يجوز الانتفاع به ما لم يمت بالعتق فلا غرر.
نعم إذا لم يعلم حصول التمكن إليه في مدة مجهولة فلا يعلم أنه يتمكن منه في مدة قليلة أو كثيرة، بحيث دار الأمر بين الأقل والأكثر فيحكم بالبطلان لدليل نفي الغرر، بناء على تماميته، فإن انتفاء المنفعة في مدة لا يعلم أنها أي مقدار خطر على المشتري.
ومن هنا يعلم أن ما ذهب إليه الشهيد في اللمعة، من صحة البيع فيها إذا باع مراعى بالتسليم وجيه جدا.
الأمر الثاني: عدم ارتباط مسألة بيع عبد الآبق بمسألة الغرر إن مسألة بيع عبد الآبق لا يرتبط بمسألة الغرر، فإن الدليل على عدم جواز بيع العبد الآبق هو النص، وإلا فربما ليس فيه غرر أصلا لجواز الانتفاع به بالعتق، وعلى هذا فلا وجه لتعليل عدم جواز بيعه بأنه مع اليأس عن الظفر به بمنزلة التالف ومع احتماله بيع غرري منفي اجماعا نصا وفتوى.