جهة عدم العلم بعدالته وولايته، إذ الولي على مال الصغير أنما هو العادل، فما لم نحرز ذلك لم نحرز أن الفعل صدر من الولي وأن شراءنا ممن له التصرف في ماله، فلا يجوز الاقدام عليه قبل الاحراز.
وهذا بخلاف ما صدر الفعل عن الولي مع العلم بكونه وليا جزما وشككنا في عدالته وفسقه، فإن الولاية ونفوذ التصرف فيه محرز قطعا وإنما الشك في أمر آخر غير مربوط بالولاية وبنفوذ التصرف، فكم فرق بينهما.
ثم لو أخبر الفاسق على وقوع الفعل كاخباره على وقوع الصلاة على الميت أو بوقوع التصرف من العادل مثلا لا يسمع اخباره، إذ لا دليل على حجية خبر الفاسق ولا دليل على الاعتبار في خصوص المقام، بل يسمع قول المخبر بوقوع الفعل وإن لم يكن عادلا، بناء على اختصاص أدلة اعتبار الخبر بالأحكام وعدم شموله على الموضوعات، وما نحن فيه أيضا كذلك، فلا بد من ترتيب الأثر عليه من قيام البينة على ذلك كما هو واضح لا يخفى، فافهم.
بيان آخر للبحث عن العمومات الواردة والحاصل أنه يقع الكلام في جهتين: الأولى: في اعتبار العدالة في تصرف المتصرف وعدم اعتبارها فيه، والثانية: في مشروعية معاملة الغير مع المباشر، وأنه هل يعتبر عدالة المباشر أم لا، وإنما لم نعتبر اعتبارها في جهة الأولى.
1 - في اعتبار العدالة في تصرف المتصرف وعدم اعتبارها فيه أما الجهة الأولى، فقد عرفت أن المصنف لم نعتبر العدالة في تصرف