الضمني، حيث إن البايع يستلزم ويشترط في ضمن العقد أن يسلم المبيع إلى المشتري وإلا فله أن يفسخ المعاملة لأجل مخالفة هذا الشرط.
الوجه الثالث إنه على القول بالكشف وكون الإجازة كاشفة عن الملكية السابقة كما هو الحق، وأغمضنا النظر عن الاشكالين الأولين، من منع تحقق حقيقة البيع أو بطلانه من جهة عدم القدرة على التسليم، أنه يلزم خروج المال عن ملك البايع قبل دخوله فيه، فإن الفرض أنه باع مال غيره لنفسه ولم يملك بعد وقد ملك المشتري عليه على الفرض كما هو مقتضى القول بالكشف فحينئذ يلزم المحذور.
وقد أجاب شيخنا الأنصاري عن هذا الاشكال بما حاصله: أن دليل الكشف إنما يدل عليه في مورد يكون قابلا لذلك لا في مورد غير قابل لذلك، فإذا باع شخص مال غيره لنفسه ثم ملكه أو باع مال غيره لغيره فضولا ثم ملك الغير ذلك المال فأجاز البيع، فيكون حصول الملكية على الكشف من زمان التملك، فإن هذا الزمان زمان قابلية تحقق الكشف، ويكون مبدء الكشف من زمان اشتراء البايع أو من له البيع الفضولي إلى زمان الإجازة فيما احتاج إليها وأما قبله فليس المورد قابلا لحصول الملكية حتى يستشكل في ذلك وفي نحو حصولها.
وبعبارة أخرى أن كشف الإجازة عن الملكية إنما يترتب على وجود الملكية، بحيث إن الملكية بمنزلة الموضوع للكشف والكشف عنها بمنزلة الحكم المترتب على الملكية، وإذا لم يكن من له البيع مالكا فيكون المورد غير قابل للكشف عن حصول النقل من زمان العقد