ومن البديهي أن وضع المتاع في المسجد أو المشهد أو في ملك غيره ليس من لوازم التملك الذي وقع فيه الغرور، وهذا واضح جدا.
لو تبرأ البايع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره ثم إن المحكي في الدروس (1) عن الشيخ (رحمه الله) وأتباعه أنه لو تبرأ البايع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره صح.
وفيه قد أشرنا إليه فيما تقدم، وقلنا بأنه إما غير محتاج إليه أو غير معقول، بيان ذلك:
أن البراءة من العيوب إن كان من جهة الاطمينان بصحة المبيع واحراز كونه سالما عن العيوب، إما باخبار البايع أو اعتمادا على أصالة السلامة، بناء على كونها محرزة لصحته، فليس هذا في نفسه شرطا آخر غير اشتراط الصحة بل مرجعه إلى ذلك، فليس لذلك وجه حتى يذكروها مقابلا لاشتراط الصحة، على أنك عرفت أنه لا دليل على كون أصالة السلامة محرزة للواقع حتى فيما كان للمبيع حالة سابقة.
وإن كان المراد من اشتراط البراءة من العيوب هو التبري عن عيوب المبيع بأي نحو كان، من غير احراز صحته بطريق ولا اشتراط صحته في المبيع ولو بأصالة السلامة، فيكون ذلك تأكيدا للغرر، فيكون البيع غرريا.
على أنه لا نحتمل أن يقول أحد بأن البيع إذا لم يكون مشروطا بالبراءة من العيوب يكون فاسدا، وأما إذا كان مشروطا بها يكون صحيحا، مع أنه يؤكد الغرر ويقرره كما عرفت.