نكشف عن حصول الملكية من زمان العقد حقيقة.
وبعبارة أخرى تارة نتكلم في مقام الاثبات ووجود المقتضي والدليل على ذلك، فقد تقدم أنه لا دليل على الكشف بمعنى المشهور، وأخرى نتكلم في امكان ذلك وفي مقام الثبوت، فتصويره على النحو الذي ذكرنا بمكان من الامكان كما هو واضح، فلو ورد الدليل على ذلك لا وجه لحمله على الاستحالة والرد من هذه الجهة بل نأخذه ونبتني عليه لتماميته ثبوتا واثباتا.
الوجه الخامس أنه إذا كانت الإجازة المتأخرة كاشفة عن صحة العقد الأول فيكون المال ملكا للمشتري الأول، فحينئذ إذا وقع عليه العقد الثاني فيكون واقعا على ملك المشتري فيكون فضوليا، فيتوقف على إجازته، كما لو ورد على المبيع بيوع متعددة فأجاز المالك البيع الأول، فإن صحة البيوع المتأخرة تتوقف على إجازة المشتري الأول.
وعلى هذا فيلزم توقف صحة إجازة المجيز على إجازة المشتري للبيع الثاني، فإنه ما لم يجز المشتري البيع الثاني لا يتحقق موضوع لإجازة المجيز، فإن الفرض أن المبيع ملك للمشتري وصحة إجازة المشتري متوقفة على إجازة المجيز لأصل البيع، فإنه بدون ذلك لا تحصل الملكية للمشتري أصلا، إذن فيلزم توقف إجازة كل من الشخصين على الأخرى، وأيضا يلزم أن تتوقف صحة العقد الثاني و إجازة العقد الأول على إجازة المشتري الأصيل كما هو واضح.
وهذا من الأعاجيب، فإن ذلك يستلزم عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض إن