في حقه إذا لم يستلزم عصيان الخالق لا يوجب البطلان.
وأما إذا لم نعمم العجز إلى العجز الشرعي، فلا شبهة في صحة بيع الراهن لعدم كونه خطريا، ليشمله قوله (عليه السلام): نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر، غاية الأمر يكون للمشتري خيار الفسخ، ولا أنه من قبيل بيع ما ليس عنده ليشمله النبوي الآخر: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع ما ليس عنده لكونه في الخارج قادرا على التسليم.
وبالجملة فعلى كل تقدير، سواء كان بيع الراهن مشمولا للنبويين أو غير مشمول، فلا مجال للاشكال به على ما نحن فيه واخراجه عن المقام كالفضولي.
ثم إنه ظهر مما ذكرناه حكم عقد الرهن، فإنه بعد حصول التسليم لا موضوع لوجوبه وقبله لا عقد، فإن الاقباض والتسلم في هذا العقد من الشرائط فبتحققها لا غرر ولا بيع ما ليس عنده، وبعدم تحققها تفسد المعاملة، فلا موضوع للغرر، انتهى كلامنا إلى كون التسليم شرطا ومقوما للبيع.
إن القبض والتسليم في بيع الصرف والسلم من شروط تأثيره لا من أحكامه فنقول: ذكر المصنف أن القبض والتسليم في بيع الصرف والسلم من شروط تأثير العقد لا من أحكامه فلا يلزم الغرر، ولو تعذر الشرط بعد العقد رجع ذلك إلى تعذر الشرط فلا يلزم منه البطلان حتى مع العلم