الذي اشتراه فيكون مختارا في الفسخ والامضاء، وإن شئت فارجعه إلى خيار تخلف الشرط، فإن الشرط الضمني موجود في عدم تعلق حق الغير بالمبيع، وكون المشتري مستقلا في التصرف فيه، ومن الواضح أن حق القسمة للشريك البايع يمنع عن استقلال المشتري في التصرف في المبيع، كما هو واضح لا يخفى.
خلاصة الكلام في اعتبار الكيل والوزن والعد فتحصل مما ذكرناه أن بيع المكيل والموزون لا يجوز بدون الكيل والوزن للروايات الدالة على اعتبارهما فيهما، وكذلك المعدود للرواية الدالة على تقرير الإمام (عليه السلام) فهم السائل اعتبارهما فيهما، حيث أجاب عن سؤاله عن صحة بيع المعدود بالكيل كما لا يخفى على ما تقدم، وأما اعتبار الزرع في المزروع فقد عرفت صحته أيضا وعدم جواز بيعه بدونه، لما استفدناه من الروايات الدالة على اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون من عدم الخصوصية لهما، بل هما طريقان إلى تعيين مالية الشئ ومقداره، ومن الواضح أن الزرع أيضا يعين مقدار مالية المزروع كما هو واضح جدا.
وأما ما لا يعتبر فيه الوزن والكيل والزرع، كالألبسة والأراضي والدور ونحوها من مختلفة الأجزاء، فالظاهر كفاية المشاهدة فيه، كما ذكره المحقق في الشرايع والعلامة في التذكرة، فتوجب المشاهدة رفع الجهالة والغرر في المبيع، بناء على اعتبار العلم بمقدار العوضين كما تقدم، وإلا فلا وجه لاعتبارها أيضا في بيع مختلفة الأجزاء كما عرفت.
والوجه في ذلك أن المناط في اعتبار العلم بالعوضين هو تعيين مقدارهما ليسلم البيع عن الغرر والمجازفة، ومن الواضح أن المشاهدة