عينه لكونه من النقدين، فقد عرفت أن النقدين لا يجوز وقفهما لعدم امكان الانتفاع بهما إلا بالاعدام، إلا إذا كانا من الذهب والفضة وقصد بهما التزين، فإنه يجوز وقفهما لذلك.
وأما في غير هذه الصورة خصوصا النقود الفعلية القرطاسية فلا يجوز وقفها، وعليه فلا يجوز دفعها إلى البطن الموجود لما عرفت من كون البدل كالمبدل مشتركا بين جميع البطون، فحينئذ توضع عند أمين حتى يتمكن من شراء ما ينتفع به، ولو وجد في ظرف التفحص من يبيع الدار مثلا ببيع خياري يفي ثمن الوقف بشرائه، كما إذا كانت هناك دار تساوي ألف دينار فيبيعها المالك بالبيع الخياري بخمسة مائة دينار وكان ثمن الوقف أيضا خمسة مائة دينار فيجوز ذلك، فإن فسخ البيع بعده فيرد الثمن مع انتفاع الطبقة الموجود في البين وإن لم يفسخ فيكون بدل الوقف أقوى وأنفع من الوقف فينتفع به الموجودين والمعدومون.
ثم قال: ولو طلب ذلك البطن الموجود فلا يبعد وجوب إجابته، ولا يعطل الثمن حتى يؤخذ ما يشترى به من غير خيار.
أقول: وفي كلامه (قدس سره) جهات من البحث:
الجهة الأولى أنه هل يجوز بيع الوقف بالدرهم والدينار خصوصا إذا كانت مما لا ينتفع به إلا باعدام موضوعه.
قال المحقق الإيرواني (1): إن البدل لا بد وأن يكون عينا صالحة لأن توقف من جهة اشتمالها على المنفعة، فلو كان مما لا منفعة فيه كالدراهم لو فرضنا ذلك فيها لم يجز جعله بدلا، والوجه في ذلك هو أن الواقف