2 - اشتراط وجود المجيز حين العقد أنهم ذكروا وجود مجيز حال العقد وإلا فيبطل العقد الفضولي، فصحته مشروطة بذلك الشرط، وقد ذكروا في وجه ذلك وجهين:
الأول: ما عن قواعد العلامة (1) من أن صحة العقد بدونه يمتنع فإذا امتنع في زمان فيمتنع في جميع الأزمنة لعدم الفرق في الامتناع بين قلة الزمان وكثرته.
الثاني: بلزوم الضرر على الأصيل، فإنه لو كان مثل ذلك العقد صحيحا وشمله الاطلاقات فيلزم من ذلك ضرر عظيم على الأصيل مع عدم وجود مجيز عند العقد من شأنه أن يجيز العقد، لأنه لا يجوز له التصرف لا فيما انتقل عنه ولا فيما انتقل إليه، فأدلة نفي الضرر ينفي لزوم ذلك العقد، وهذا يتصور على وجوه:
1 - أن يكون المراد منه وجود ذات المجيز، بحيث يكون عند العقد من شأنه أن يجيز العقد مطلقا، سواء كان هنا مانع عقلا أو شرعا أو لم يكن وإلا فيبطل، وعلى هذا فلا موقع لذا الشرط في الأموال حتى عند العامة أيضا، إذ ما من مال إلا وله من يجوز تصديقه بالتصرف بيعا أو غير بيع المالك أو الولي، أما عندنا فلوجود ولي الأمر صاحب العصر عجل الله فرجه، فإنه الولي المطلق فأي مال لم يكن له مالك يجوز له بيعه وتصرفه فوليه هو الإمام (عليه السلام).
نعم ما ذكر البيضاوي: أن هذا الشرط لا موقع له عند العامة لقولهم بوجود الإمام (عليه السلام) في كل زمان، وأما عند العامة فكذلك أيضا لأنهم أيضا قالوا بوجود ولي الأمر في كل زمان، غايتهم يخطئون في تطبيقه