بعد ذلك، وقلنا إن معنى كونها ملكا لهم هو صرف منافعها في مصالحهم من تعمير القنطرة ونحوها واعطاء مقدار منها لبعض الفقهاء بل لولي الأمر أن يملك مقدارا من نفس رقبة الأرض لواحد من المسلمين، بل للجائر ذلك إذا قلنا إن فعله ممضى للشارع، وقد تقدم الكلام في ذلك وفي معنى الجائر في المكاسب المحرمة.
وكيف كان فيقع الكلام فعلا في جهتين:
الأولى: أنه هل تملك تلك الأراضي وتجري عليها آثار الملك ولو تبعا للآثار أم لا.
الثانية: إن قلنا بجواز تملكها، فهل يجب الخراج فيها لمن بيده تلك الأراضي مطلقا، أو يفرق بين الشيعة وغيرها، ويلتزم بعدمه على الشيعة أو بين العمال وغيرهم، ويلتزم بعدمه في الأول دون الثاني، أو بين من يحل له أخذه وأكله من المسلمين وبين غيرهم، ويلتزم بعدمه في الأول دون الثاني وجوه.
1 - هل تملك تلك الأراضي وتجري عليها آثار الملك ولو تبعا للآثار أما الكلام في الجهة الأولى، فإن كان المشهور أن الأراضي المفتوحة عنوة تملك ولو تبعا للآثار، إلا أنه لا نعرف لذلك وجها صحيحا، فالظاهر من الأخبار أنها لا تملك وإنما هي ملك المسلمين.
وفي صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته، قال:
هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن دخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها