إليه ذهني القاصر إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر، عفي الله عن الزلل في المعاثر.
وبالجملة لم يتحصل لنا من الأجوبة التي لاحظناها ما يرفع الاشكال ويوجب جواز الجمع بين حساب التالف عليهما وجواز تصرف المشتري في المجموع وكون التالف عليه في صورة اتلافه، فلا بد في المقام من جواب يجمع بين هذه الأمور الثلاثة.
التحقيق في المقام والذي ينبغي أن يقال ولعله هو محتمل الجواب الأول للمصنف: أن المستثنى هو الأرطال المعلومة بعنوان الكسر الكلي، كما هو الظاهر من إضافة من مجموع ما سلم للمشتري دون مجموع المال، وليس المستثنى هو الكسر المشاع.
بل الأمر كذلك حتى مع التعبير عنه بلفظ المن والصاع والرطل ونحوها، فإن الظهور العرفي منها وإن كان عنوان الكلي منها بنفسها ولكن الارتكاز جار على كونها على أحد النسبة الممكنة في الصبرة، كواحد من المائة مثلا مما سلم، بحيث يكون الباقي والتالف بينهما سيان، وهذا لا ينافي الكلية كما هو واضح.
وتوضيح ذلك: أن بيع الكسر الكلي يتصور في مرحلة الثبوت على أقسام ثلاثة:
1 - أن يكون كسرا كليا من المبيع، كقولك: بعتك نصف هذه الصبرة أو ربعها مثلا، أو غيرهما من الكسور على نحو القضية الخارجية، فإن المبيع هنا كسر كلي على نحو القضية الخارجية، فإنه موجود في هذه الصبرة بعنوان الكلية دون الإشاعة، فإن ربع هذه الصبرة أمر كلي لأنه قابل